أقرت المادة 109 من دستور جمهورية مصر العربية حق رئيس الجمهورية وكل عضو من أعضاء مجلس الشعب فى التقدم بمشروع قانون (اقتراح قانون)، والاقتراح المقدم من أحد أعضاء مجلس الشعب يحال إلى لجنة الاقتراحات بالمجلس وإذا أقرت صلاحيته فإنه يحال إلى اللجنة المختصة حسب موضوعه ثم يعرض على المجلس لمناقشته والتصويت عليه .أما الاقتراح المقدم من رئيس الجمهورية فإنه يستعين بالأجهزة الحكومية بلجانها الفنية لوضع الصيغة القانونية ثم يحال مباشرة إلى اللجنة المختصة بموضوع الاقتراح بمجلس الشعب ثم يعرض على المجلس لمناقشته والتصويت عليه.
والغريب أن دستورنا حرم رجال القانون من سلطة اقتراح القوانين ، ورجال القانون الممثلون فى القضاة والمحامين وضباط الشرطة هم الأولى والأحق بسلطة اقتراح القوانين لأنهم فى تعامل دائم مع القوانين بحكم عملهم ، وهم الأدرى بما يجب تعديله وما يجب إلغاؤه وما يجب اقتراحه بحكم ثقافتهم القانونية.
وفى رأينا هذه المادة تحتاج تعديلا لتوسع المجال لاقتراح القوانين والتقدم بطلب تعديل هذه المادة من الدستور بيد رئيس الجمهورية ومجلس الشعب وإذا كان من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل كما وضحت المادة 189من دستورنا المصرى ونأمل أن يقدم هذا الطلب من رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب.
محمود عبد القادر
www.mahmkd.net.ms